وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الله عنه قال الوتر أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وليس بواجب رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة رواه البخاري ومسلم واستدل به الشافعي والأصحاب على أن الوتر ليس بواجب فإن قيل لا دلالة فيه لأن الله صلى الله عليه وسلم وإن كان سنة في حق الأمة فالواجب أن يقال لو كان على العموم لم يصح على الراحلة كالمكتوبة وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز هذا الواجب الخاص عليه على الراحلة فهذه الأحاديث هي التي يعتمدها في المسألة واستدل أصحابنا بأحاديث كثيرة مشهورة غير ما سبق لكن أكثرها ضعيفة لا أستحل الاحتجاج بها وفيما ذكرته من الأحاديث الصحيحة أبلغ كفاية ومن الضعيف الذي احتجوا به حديث أبي جناب بجيم ونون عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى رواه البيهقي وقال أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حيينة ضعيف وهو مدلس وإنما ذكرت هذا الحديث لأبين ضعفه وأحذر من الاغترار به قال أصحابنا ولأنها صلاة لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة فلم تكن واجبة على الأعيان كالضحى وغيرها واحترزوا بقولهم على الأعيان من الجنازة والنذر وأما الأحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد ولا بد من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها فهذا جواب يعمها ويجاب عن بعضها خصوصا بجواب آخر فحديث أبي أيوب لا يقولون به لأن فيه فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وهم يقولون لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات وحديث عمرو بن شعيب في إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف