وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا وقال مالك يجلس فيهما متوركا وقال أبو حنيفة والثوري يجلس فيهما مفترشا وقال أحمد إن كانت الصلاة ركعتين افترش وإن كانت أربعا افترش في الأول وتورك في الثاني واحتج لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان وفي رواية البيهقي يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وعن وائل بن حجر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى واحتج للتورك بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى رواه البخاري وروى مالك بإسناده الصحيح عن اليسرى واحتج أصحابنا بحديث أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري بهذا اللفظ وقد سبق بطوله في فصل الركوع وسبق هناك رواية أبي داود والترمذي قال الشافعي والأصحاب فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير ومن روى الافتراش أراد الأول وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم