وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح حديث ابن بحينة رواه البخاري ومسلم وحديث أبي حميد رواه البخاري وسبق بطوله في فصل الركوع وبحينة بضم الموحدة وفتح المهملة وهي صحابية أسلمت رضي الله عنها وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سعد إسمها عبدة يعني وبحينة لقب وابنها عبد الله بن مالك يكنى أبا محمد أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قديما وكان فاضلا ناسكا يصوم الدهر غير أيام النهي رضي الله عنه أما حكم المسألة فإذا كانت الركعتين وهذا الجلوس سنة وليس بواجب وقد سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير فالأولى والرابعة واجبتان والثانية والثالثة سنتان والسنة أن يجلس في الثلاث الأول مفترشا وفي الرابعة متوركا فلو عكس جاز ولكن الأفضل ما ذكرناه فرع قال أصحابنا لا يتعين للاجزاء بل كيف وجد أجزأه سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو إحداها أو غير ذلك لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه والافتراش أن يضع رجله اليسرى على الأرض ويجلس على كعبها وينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة والتورك أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه ويمكن وركه الأيسر من الأرض فرع في مذاهب العلماء في مذهبنا أنهما سنة وبه قال أكثر الأوزاعي وأبو حنيفة قال الشيخ أبو حامد وغيره وهو قول عامة العلماء وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود هو واجب قال أحمد إن ترك التشهد عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته واحتج لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وقياسا على التشهد الأخير واحتج أصحابنا بحديث ابن بحينة ووجه الدلالة ما ذكره المصنف وأجابوا عن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي بأنه متناول للفرض والنفل وقد قامت دلائل على تميزهما وأجابوا عن القياس على التشهد الأخير بأنه لم يقم دليل على إخراجه عن الوجوب وأيضا فإنه لا يجبره سجود السهو بخلاف الأول فرع في مذاهبهم في هيئة الجلوس في التشهدين مذهبنا أنه يستحب أن يجلس