وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع به القاضي حسين والبغوي وغيرهما قال أصحابنا ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف لأنه يسير وبهذا فرق أصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهد الأول واختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة هل هي من الركعة الثانية أم جلوس مستقل على وجهين أحدهما أنها من الثانية حكاه في البيان عن الشيخ أبي حامد الثاني وهو الصحيح المشهور أنها جلوس فاصل بين الركعتين وليس من واحدة منهما كالتشهد الأول وجلوسه وبهذا قطع ابن الصباغ والمتولي وتظهر فائدة الخلاف في تعليق اليمين على شيء في الركعة الثانية ونحو ذلك واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم آل عمران وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه الحشر قال أصحابنا وسواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض سواء في هذا القوي والضعيف والرجل والمرأة ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث وليس له معارض صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه خلاف وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له وهو بالنون ولو صح كان معناه قائما معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير وليس المراد عاجن العجين فرع في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة كما سبق وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبو قلابة وغيره من التابعين قال الترمذي وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية عن أحمد وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب بل إذا رفع رأسه من السجود نهض حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك