وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صحيح أيضا رواه البخاري بمعناه وسأذكره بلفظه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وكل هؤلاء الرواة سبق ذكرهم وبيان أحوالهم إلا مالك بن الحويرث وهو أبو سليمان مالك بن الحويرث ويقال ابن الحارث الليثي رضي الله عنه توفي بالبصرة سنة أربع وتسعين فيما قيل وقوله قال الشافعي فإذا استوى قاعدا نهض يعني قال هذا في مختصر المزني أما حكم الفصل فيسن التكبير إذا كانت السجدة يعقبها تشهد مدة حتى يجلس وإن كانت لا يعقبها تشهد فهل تسن جلسة الاستراحة فيها النصان اللذان ذكرهما المصنف عن الشافعي وللأصحاب فيها ثلاثة طرق أحدها وهو قول أبي إسحاق المروزي هما محمولان على حالين فإن كان المصلي ضعيفا لمرض أو كبر أو غيرهما استحب وإلا فلا الطريق الثاني القطع بأنها تستحب لكل أحد وبهذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي و المحاملي في المقنع والفوراني في الإبانة وإمام الحرمين والغزالي في كتبه وصاحب العدة وآخرون ونقل الشيخ أبو حامد اتفاق الأصحاب عليه الطريق الثالث فيه قولان أحدهما يستحب والثاني لا يستحب وهذا الطريق أشهر واتفق القائلون به على أن الصحيح من القولين استحبابها فحصل من هذا أن الصحيح في المذهب استحبابها وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء فإذا قلنا لا تسن جلسة الاستراحة ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما وإذا قلنا بالمذهب وهو أنها مستحبة قال أصحابنا هي جلسة لطيفة جدا وفي التكبير ثلاثة أوجه حكاها البغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون أصحها عند الجمهور وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه ونقله أبو حامد عن نص الشافعي أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف الجلسة ودليله ما ذكره المصنف والأصحاب أن لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر الثاني يرفع غير مكبر ويبدأ بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم والثالث يرفع مكبرا فإذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبير نقله أبو حامد عن أبي إسحاق المروزي وقطع به القاضي أبو الطيب قال أصحابنا ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين ممن صرح بذلك القاضي حسين والبغوي والسنة فيها أن يجلس مفترشا لحديث أبي حميد هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وحكى صاحب الحاوي وجها أنه يجلس على صدور قدميه وهو شاذ وتسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الأولى والثالثة والفرائض والنوافل لحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من