وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهة وقال هذا ورد في الإبراد وهذا الاعتراض ضعيف لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم استروها فلما لم يقل ذلك دل على أنه لا بد من كشفها وقوله فلم يشكنا ولم يجبنا إلى ما طلبناه ثم نسخ هذا وثبتت السنة بالابراد بالظهر وأما حديث أبي حميد فرواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد ثبت السجود على الأنف في أحاديث كثيرة صحيحة وقوله قصاص الشعر هو بضم القاف وفتحها وكسرها ثلاث لغات حكاهن ابن السكيت وغيره وهو أصل منبته من مقدم الرأس وأما خباب بن الأرت فكنيته أبو وهو من كبار الصحابة والسابقين إلى الإسلام نزل الكوفة وتوفي بها سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة أما حكم المسألة فالسجود على والأولى أن يسجد عليها كلها فإن اقتصر على ما يقع عليه الإسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب وحكى ابن كج والدارمي وجها أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف ولو سجد على الجبين وهو الذي في جانب الجبهة أو على خده أو صدغه أو مقدم رأسه أو على أنفه ولم يضع شيئا من جبهته على الأرض لم يجزئه بلا خلاف ونص عليه في الأم والصحيح من الوجهين أنه لا يكفي في وضع الجبهة إلا مساس بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته فلو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يد لو فرضت تحت ذلك المحشو فإن لم يفعل لم يجزئه وقال إمام الحرمين عندي أنه يكفي إرخاء رأسه ولا حاجة إلى التحامل كيف فرض محل السجود والمذهب الأول وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني وصاحب التتمة والتهذيب قال الشافعي والأصحاب ويجب به موضع السجود وقد ذكر المصنف دليله فإن حال دون الجبهة حائل متصل به فإن سجد على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا لأنه منسوب إليه وإن سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل جدا لا يتحرك بحركته فوجهان الصحيح أنه تصح صلاته وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي قال إمام الحرمين لأن هذا الطرف في معنى المنفصل والثاني لا تصح وبه قطع القاضي حسين في تعليقه كما لو كان على ذلك الطرف نجاسة فإنه لا تصح صلاته