وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالمرأة يستحب له ضم بعضه إلى بعض وقال صاحب البيان قال القاضي أبو الفتوح لا يستحب له المجافاة ولا الضم لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر والمذهب الأول وبه قطع الرافعي لأنه أحوط قال الشافعي في الأم أحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها كأستر ما يكون لها قال وهكذا أحب لها في الركوع وجميع الصلاة والمعتمد في استحباب ضم المرأة بعضها إلى بعض كونه أستر لها كما ذكره المصنف وذكر البيهقي بابا ذكر فيه أحاديث مرسل في سنن أبي داود قال العلماء والحكمة في استحباب مجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها ولا أعلم في استحبابها خلافا لأحد من العلماء وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا وقد ذكرت حكم تفريق الأصابع والمواضع التي يضم فيها أو يفرق في فصل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فرع قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد وصاحب التتمة لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه إلى ركبتيه أم لا لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه فرع في مذاهب العلماء في حد الركوع مذهبنا أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه ولا يجب وضعهما على الركبتين وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يكفيه في الركوع أدنى إنحناء ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان واحتج بقوله تعالى اركعوا واسجدوا الحج والإنخفاض والإنحناء قد أتى به واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيىء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاته كلها رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات كما سبق التنبيه عليه