وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعتد بذلك عن الركوع بل يجب أن يعود إلى القيام ثم يركع وهذا لا خلاف فيه ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف وقد ذكره المصنف في باب سجود التلاوة بل عليه أن ينتصب قائما ثم يركع ولو انحنى للركوع فسقط قبل حصول أقل الركوع لزمه أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه ويبني على ركوعه صرح به صاحب الحاوي والأصحاب ولو ركع واطمأن ثم سقط لزمه أن يعتدل قائما ولا يجوز أن يعود إلى الركوع لئلا يزيد ركوعا نص عليه الشافعي في الأم وقطع به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف لحديث المسيىء صلاته وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف لحديث المسيىء صلاته ولو زاد في الهوى ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم تحصل الطمأنينة ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة بلا خلاف وأما أكمل الركوع في الهيئة فأن ويمدهما كالصفيحة وينصب ساقيه ولا يثني ركبتيه قال الشافعي في الأم ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه ويجتهد أن يكون مستويا فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهته ولا إعادة عليه ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهما ويفرق أصابعه حينئذ ويوجهها نحو القبلة قال الشيخ أبو محمد في التبصرة ويوجههما نحو القبلة غير منحرفة يمينا وشمالا وهذا الذي ذكرناه من استحباب تفريقها هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في المختصر وغيره وقطع به الأصحاب في جميع الطرق وأما قول إمام الحرمين والغزالي في الوسيط يتركها على حالها فشاذ مردود قال الشافعي في الأم وأصحابنا فإن كانت إحدى يديه مقطوعة أو عليلة فعل بالأخرى ما ذكرنا وفعل بالعليلة الممكن فإن لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهما قال أصحابنا ولو كان أقطع من الرفع يرفع زنديه حذو منكبيه والفرق أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئته من استواء الظهر بخلاف الرفع ولو لم يضع يديه على ركبتيه ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه ويكره تطبيق اليدين بين الركبتين لحديث سعد رضي الله عنه فقد صرح فيه بالنهي ويسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويسن للمرأة ضم بعضها إلى بعض وترك المجافاة وقد ذكر المصنف دليل هذا كله مع ما ذكرناه من حديث أبي حميد وأما الخنثى فالصحيح أنه