وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخرى هل يجدد الاجتهاد فيه وجهان أحدهما وبه قطع المتولي يجدده كما يجدده في القبلة على الصحيح وأصحهما وبه قطع صاحب الحاوي لا يجدده قال ويخالف القبلة فإنها تتغير بتغير المواضع ويختلف إدراكها باختلاف الأحوال فلو اجتهد وقلنا الاجتهاد واجب أو غير واجب فإن لم يتغير اجتهاده أو ظهر له طهارة الذي كان يظن طهارته أولا صلى فيه وإن تغير اجتهاده فظهر له طهارة الآخر لم تلزمه إعادة الصلاة الأولى بلا خلاف وكيف يصلي الآن فيه وجهان مشهوران في الحاوي وتعليق القاضي أبي الطيب والتتمة وغيرها أصحهما وهو الذي صححه المتولي وغيره يصلي في الثوب الثاني وهو الذي ظهر له الآن أنه الطاهر ولا إعادة عليه كما إذا تغير اجتهاده في القبلة يصلي إلى الجهة الثانية بخلاف ما إذا تغير اجتهاده في مسألة الأواني لأنه في الأواني إن توضأ بالثاني ولم يغسل ما أصابه من الأول صلى بنجاسة قطعا وإن ألزمناه بغسله نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا ممتنع والوجه الثاني وهو الذي صححه القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي لا يجوز أن يصلي في واحد من الثوبين بل يصلي عريانا وتلزمه الإعادة كمسألة الأواني وهذا ضعيف والصحيح الأول بخلاف الأواني فإنه يؤدي إلى الصلاة بنجاسة أو نقض اجتهاد باجتهاد أما إذا تيقن أن الذي صلى فيه أولا كان نجسا وتيقن أن الثاني طاهر فيصلي في الثاني وفي وجوب إعادة الصلاة الأولى طريقان حكاهما الدارمي أحدهما القطع بالوجوب كمن صلى بنجاسة نسيها على طريقة العراقيين والثاني وهو المذهب وبه قطع الأكثرون فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جهلها أصحهما الوجوب والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على رأسه وطرفها على أرض نجسة لم تجز صلاته لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة الشرح هذا الذي ذكره متفق عليه وسواء تحرك الطرف الذي يلاقي النجاسة بحركته في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده أم لم يتحرك هذا مذهبنا لا خلاف فيه ولو سجد على طرف عمامته أن تحرك بحركته لم تصح صلاته وإن لم تتحرك صحت صلاته بلا خلاف والفرق أن المعتبر في النجاسة أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه ملاقيا لنجاسة وهذه العمامة ملاقية وأما السجود فالمأمور به أن يسجد على قرار وإنما تخرج العمامة عن كونها قرارا بالحركة بحركته فإذا لم تتحرك فهي في معنى القرار هذا مذهبنا قال العبدري وهو الصحيح من مذهب مالك و أحمد وداود وقال أبو حنيفة إن تحركت حركته لم تصح وإلا فتصح