وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إيجاب غسل ما لا يعلم نجاسته وهذا خيال عجيب وخطأ ظاهر وإنما أذكر مثله لأبين بطلانه وقد قال صاحب الشامل في جواب هذا إنما يجب غسل النجس لأنه لا يمكنه الصلاة إلا بغسله وهذا المعنى موجود هنا الثالثة إذا أدى اجتهاده إلى طهارة أحدهما فغسل الآخر فله أن يصلي في كل واحد على الانفراد ولا خلاف في هذا إلا وجها أشار إليه المتولي أنه لا يجوز أن يصلي في الذي لم يغسله وهذا ليس بشيء فلو لبسهما معا وصلى ففيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما الجواز ولو كانت النجاسة في أحد كمين واشتبه ففي جواز الاجتهاد فيه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما أصحهما الجواز فلو فصل أحدهما جاز الاجتهاد فيهما بعد ذلك بلا خلاف لأنهما عينان متميزتان ويجري الوجهان فيما لو نجست إحدى يديه أو أحد أصابعه والأصح أنه لا يجوز الاجتهاد فلو اجتهد وغسل ما ظن نجاسته وصلى لم تصح على الأصح ولو غسل أحد كميه بالإجتهاد ثم فصله عن الثوب فجواز الصلاة فيما لم يغسله على الوجهين ولو أخبره ثقة بأن النجس هو هذا الكم فالمذهب أنه يقبل قوله ويغسله وحده ويصلي فيه وقال صاحب الحاوي فيه وجهان بناء على الوجهين في الإجتهاد فيهما إن جوزناه قبل قوله وإلا فلا لأنه تيقن النجاسة ولم يتيقن زوالها والصواب الأول فرع لو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد ففي جواز الصلاة في الآخر وجهان كنظيره في الأناءين إذا تلف أحدهما حكاهما الدارمي والمتولي وغيرهما أصحهما لا يجوز ولو غسل أحد المشتبهين بغير اجتهاد فله الصلاة فيه وهل له الصلاة في الآخر قال المتولي فيه هذان الوجهان لأن المغسول أسقط فيه الاجتهاد فصار كالتالف والصحيح أنه لا يجوز فرع إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس فلم يجتهد بل صلى في كل ثوب مرة تلك الصلاة قال المتولي وغيره صلاته باطلة كما لو ترك الاجتهاد في القبلة وصلى أربع مرات إلى أربع جهات وقال المزني لا يجوز الاجتهاد بل يلزمه أن يصلي في كل ثوب مرة كمن نسي صلاة من صلاتين يلزمه فعلهما دليلنا أنه شرط للصلاة فأشبه القبلة ويخالف مسألة الناسي من وجهين أحدهما أن الاشتباه هناك في نفس الصلاة فوجب اليقين بأن يصليهما والفرض هنا متعين والاشتباه في شرط فأشبه القبلة الثاني أن هناك لا يؤدي إلى ارتكاب حرام بل غايته أن يصلي صلاة ليست عليه فتقع نافلة وهنا يؤدي إليه لأن الصلاة مع النجاسة حرام فرع لو ظن بالاجتهاد طهارة ثوب من ثوبين أو أثواب وصلى فيه ثم دخل وقت صلاة