وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح هاتان المسألتان كما ذكر وأصح الطرق أنه يعفى عنه وقد سبق في باب المياه أن في مسألة ما لا يدركه الطرف سبع طرق في الماء والثوب والأصح يعفى فيهما وهذه العبارة التي ذكرها المصنف يقتضي أن ونيم الذباب لا يعفى عنه بلا خلاف إذا أدركه الطرف وقد ذكر البغوي وغيره أن له حكم دم البراعيث لأنه تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه والصحيح أنه كدم البراغيث قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبههما فإنه يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه فلو لم يعف عنه شق وضاق وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وفي كثيره وجهان قال أبو سعيد الاصطخري لا يعفى عنه لأنه نادر لا يشق غسله وقال غيره يعفى عنه وهو الأصح لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فألحق نادره بغالبه وإن كان دم غيرهما من الحيوانات ففيه ثلاثة أقوال قال في الأم يعفى عن قليله وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة لأن الإنسان لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه وقال في الإملاء لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول وقال في القديم يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكف والأول أصح الشرح البثرة بإسكان الثاء ويقال بفتحها لغتان والإسكان أشهر وهي خراج صغير ويقال بثر وجهه بكسر الثاء وضمها وفتحها ثلاث لغات حكاهن الجوهري وغيره والحكة بكسر الحاء وهي الجرب ذكره الجوهري أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرهما مما لا نفس له سائلة فهو نجس عندنا كما سبق في باب إزالة النجاسة وذكرنا خلاف أبي حنيفة وأحمد فيه واتفق أصحابنا على أنه يعفى عن قليله وفي كثيره وجهان مشهوران أحدهما قال الاصطخري لا يعفى عنه وأصحها باتفاق الأصحاب يعفى عنه قال القاضي أبو الطيب هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي قال صاحب البيان هذا قول عامة أصحابنا وقال المحاملي في المجموع هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق وسائر أصحابنا قال الشيخ أبو حامد و المحاملي في التجريد القليل هو ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا وتساهلوا فيه والكثير ما غلب على الثوب وطبقه وذكر الخراسانيون في ضبط القليل كلاما طويلا اختصره الرافعي ولخصه فقال في قول قديم القليل قدر دينار وفي قديم آخر