وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان جاهلا أو ناسيا صحت وهو قول قديم عن الشافعي والثانية لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي والثالثة تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا وإزالتها سنة ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه واتفق الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب وعامة العلماء على أن إزالتها شرط إلا مالكا واحتج لمالك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه الحاكم في المستدرك وقال هو صحيح على شرط مسلم وفي رواية لأبي داود خبثا بدل قذرا وفي رواية غيره قذرا أو أذى وفي رواية دم حلمة واحتج الجمهور بقول الله تعالى وثيابك فطهر والأظهر أن المراد ثيابك الملبوسة وأن معناه طهراها من النجاسة وقد قيل في الآية غير هذا لكن الأرجح ما ذكرناه ونقله صاحب الحاوي عن الفقهاء وهو الصحيح وبحديث تنزهوا من البول وهو حسن كما سبق وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه وبحديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة رواه البخاري ومسلم وبالقياس على طهارة الحدث والجواب عن حديث أبي سعيد من وجهين أحدهما أن القذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق والمني والبول وغيره فلا يلزم أن يكون نجسا والثاني لعله كان دما يسيرا أو شيئا يسيرا من طين الشوارع وذلك معفو عنه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى والنجاسة ضربان دماء وغير دماء فأما غير الدماء فينظر فيه فإن كان قذرا يدركه الطرف لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه وإن كان قدرا لا يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق أحدها إنه يعفى عنه لأنه لا يدرك بالطرف فعفي عنه كغبار السرجين والثاني لا يعفى عنه لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف والثالث على قولين أحدهما يعفى عنه والثاني لا يعفى ووجه القولين ما ذكرنا