وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الرابعة لا يصح أذان المرأة للرجال لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه في الأم ونقل إمام الحرمين الإتفاق عليه وفيه وجه حكاه المتولي أنه يصح كما يصح خبرها وأما إذا أراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوال المشهور المنصوص في الجديد والقديم وبه قطع الجمهور يستحب لهن الإقامة دون الأذان لما ذكره المصنف والثاني لا يستحبان نص عليه في البويطي والثالث يستحبان حكاهما الخراسانيون فعلى الأول إذا أذنت ولم ترفع الصوت لم يكره وكان ذكر الله تعالى هكذا نص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم وشذ المصنف والجرجاني في التحرير فقالا يكره لها الأذان والمذهب ما سبق وإذا قلنا نؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الأصحاب عليه ونص عليه في الأم فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضور الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها وممن صرح بتحريمه إمام الحرمين والغزالي والرافعي وأشار إليه القاضي حسين وقال السرخسي في الأمالي رفع صوتها مكروه ولو أرادت الصلاة أمرأة منفردة فإن قلنا الرجل المنفرد لا يؤذن فهي أولى وإلا فعلى الأقوال الثلاثة في جماعة النساء والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة ذكره أبو الفتوح والبغوي وغيرهما وقال مالك وأحمد و داود يسن للمرأة وللنساء الإقامة دون الأذان وقال أبو حنيفة لا يسن الإقامة لهن قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يؤذن لكم خياركم وقال عمر رضي الله عنه لرجل من مؤذنوكم فقال موالينا أو عبيدنا فقال إن ذلك لنقص كبير والمستحب أن يكون عدلا لأنه أمين على المواقيت ولأنه يؤذن على موضع عال فإذا لم يكن أمينا لم يؤمن أن ينظر إلى العورات