وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمجنون فلا يصح أذانهما لأنهما ليسا من أهل العبادات ويصح من الصبي العاقل لأنه من أهل العبادات ويكره للمرأة أن تؤذن ويستحب لها أن تقيم لأن في الأذان ترفع الصوت وفي الإقامة لا ترفع الصوت فإذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا يصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم الشرح فيه مسائل أحداها لا يصح أذان كافر على أي ملة كان فإن أذن فهل يكون أذانه إسلاما ينظر إن كان عيسويا والعيسوية طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى اليهودي الأصبهاني يعتقدون إختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعرب فهذا لا يصير بالأذان مسلما لأنه إذا نطق بالشهادتين اعتقد فيها الإختصاص وإن كان غير عيسوي فله في نطقه بالشهادة ثلاثة أحوال أحدها أن يقولها حكاية بأن يقول سمعت فلانا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف لأنه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر والثاني أن يقولها بعد إستدعاء بأن يقول له إنسان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقولها قصدا فهذا يصير مسلما بلا خلاف والثالث أن يقولها إبتداء لا حكاية ولا أنه يصير لنطقه بهما باستدعاء فهل يصير مسلما فيه وجهان مشهوران الصحيح منهما وبه قطع الأكثرون أنه يصير لنطقه بهما إختيارا والثاني لا يصير لاحتمال الحكاية وسواء حكمنا بإسلامه أم لا لا يصح أذانه لأنه وإن حكم بإسلامه فإنما يحكم بعد الشهادتين فيكون بعض الأذان جرى في الكفر ولو أذن المسلم ثم ارتد عقب فراغه اعتد بأذانه ويستحب أن لا يعتد به لاحتمال أن تكون عرضت له الردة قبل فراغه وممن نص على هذا الشافعي المسألة الثانية لا يصح أذان المجنون والغمى عليه لأن كلامهما لغو وليسا في الحال من أهل العبادة وأما السكران فلا يصح أذانه على الصحيح كالمجنون وفيه وجه أنه يصح حكاه إمام الحرمين و البغوي وغيرهما وصححه الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق و القاضي حسين في الفتاوى بناء على صحة تصرفاته وليس بشيء وأما من هو في أول النشوة فيصح أذانه بلا خلاف المسألة الثالثة يصح أذان الصبي المميز كما تصح إمامته هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه في الأم لما ذكره المصنف قالوا ولأنه يقبل خبره فيما طريقة المشاهدة كما لو دل أعمى على محراب يجوز أن يصلي ويقبل قوله في الأذان في دخول الدار وحمل الهدية وفيه وجه أنه لا يصح أذانه حكاه صاحب التتمة وغيره وهو مذهب أبي حنيفة وداود وقال مالك وأحمد يصح فإذا قلنا بالمذهب إنه يصح قال الماوردي والبندنيجي وصاحب الشامل والعدة وغيرهم يكره ونقل المحاملي كراهته عن نص الشافعي قال الماوردي وصاحب العدة سواء كان مراهقا أو دونه يكره أن يرتب للأذان