وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الظهر أو المغرب بإدراك أول وقتها لم تجب العصر والعشاء على المذهب وأوجبهما البلخي إذا أدرك من أول الظهر ثماني ركعات ومن أول المغرب سبع ركعات هكذا نقله عنه الأصحاب وأخل المصنف ببيان اشتراط ثماني ركعات واتفق الأصحاب على تغليط أبي يحيى البلخي في هذا لأن وقت الظهر لا يصلح للعصر إلا إذا صليت الظهر جمعا والله أعلم واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة إذا أدرك من وقتها ما يسعها لا يختص بأوله بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة مثاله أفاق المجنون في أثناء الوقت وعاد جنونه في الوقت أو بلغ صبي ثم جن أو أفاقت مجنونة ثم حاضت أو طهرت ثم جنت في الوقت وقد تلزم الظهر بإدراك أول وقت العصر كما تلزم بآخره مثاله أفاق مغمى عليه بعد أن مضى من وقت العصر ما يسع الظهر والعصر فإن كان مقيما فالمعتبر قدر ثماني ركعات وإن كان مسافرا يقصر كفى قدر أربع ركعات ويقاس المغرب مع العشاء في جميع ما ذكرناه بالظهر مع العصر والله أعلم فرع قول المصنف سقط الوجوب مجاز والمراد امتنع الوجوب وأبو يحيى البلخي من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه سافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه حتى بلغ فيه الغاية وكان حسن البيان في النظر عذب اللسان في الجدل وهو من أصحاب ابن سريج رحمهما الله تعالى ورضي عنهما قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه فإن أخرها جاز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته