وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سقط الوجوب ولم يلزمه القضاء وقال أبو يحيى البلخي حكمه حكم آخر الوقت فيلزمه في أحد القولين بركعة وفي الثاني بتكبيرة والمذهب الأول لأنه لم يتمكن من فعل الفرض فسقط وجوبه كما لو هلك النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ويخالف آخر الوقت فإنه يمكنه أن يبني ما بقي على ما أدرك بعد خروج الوقت فيلزمه وإن أدرك من الوقت ما يسع للفرض ثم طرأ الجنون أو الحيض استقر الوجوب ولزمه القضاء إذا زال العذر وحكي عن أبي العباس أنه قال لا يستقر حتى يدرك آخر الوقت والمذهب الأول لأنه وجب عليه وتمكن من أدائه فأشبه إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها فلم يخرج حتى هلك المال وأما الصلاة التي بعدها فإنها لا تلزمه وقال أبو يحيى البلخي تلزمه العصر بإدراك وقت الظهر وتلزمه العشاء بإدراك وقت المغرب كعكسه لأن وقت الأولى وقت الثانية في حال الجمع كما أن وقت الثانية وقت الأولى في حال الجمع فإذا لزمته الأولى بإدراك وقت الثانية لزمته الثانية بإدراك وقت الأولى والمذهب الأول لأن وقت الأولى وقت للثانية على سبيل التبع ولهذا لا يجوز فعل الثانية في الجمع حتى يقدم الأولى بخلاف وقت الثانية فإنه وقت للأولى لا على وجه التبع ولهذا يجوز فعلها قبل الأولى الشرح إذا طرأ العذر الذي يمكن طرآنه وهو الجنون والإغماء والحيض والنفاس فإن كان الماضي من الوقت دون قدر الفرض فطريقان المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور لا يجب شيء ولا يجب القضاء وقال أبو يحيى البلخي وغيره من أصحابنا حكم أول الوقت حكم آخره فيجب القضاء بإدراك ركعة في قول وتكبيرة في قول وغلطه الأصحاب بما ذكره المصنف وإن كان قد مضى من الوقت قبل وجود العذر ما يسع تلك الصلاة وجب قضاء تلك الصلاة على الصحيح المنصوص وبه قطع الأكثرون وخرج ابن سريج قولا أنه لا يجب القضاء إلا إذا أدرك جميع الوقت خرجه من المسافر إذا سافر في أثناء الوقت نص على أن له القصر ولو كانت تجب بأول الوقت لم يقصر والمذهب الوجوب وقد سبق الجواب عن مسألة القصر قريبا في مسألة وجوب الصلاة بأول الوقت فعلى المذهب المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة حتى لو دخلت في الصلاة في أول الوقت وطولتها فحاضت فيها وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خففتها لزمها القضاء لأنها فوتتها مع التمكن ولو كان الرجل مسافرا فطرأ جنون أو إغماء أو كانت مسافرة فطرأ الحيض بعد ما مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين وجب قضاؤها لأنه لو قصرها لأمكنه أداؤها هكذا صرح به الأصحاب منهم الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة وهل يشترط مع إمكان فعلها وإمكان الطهارة فيه طريقان أحدهما لا لإمكان تقديمها قبل الوقت إلا إذا لم يجز تقديم طهارة صاحب الواقعة كالمتيمم والمستحاضة والثاني في اشتراطه لمن يمكنه تقديمها الخلاف الذي في آخر الوقت لأنه وإن أمكن التقديم لا يجب وإذا أوجبنا