وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالمطر تفريع على القول الضعيف في جواز التأخير في الجمع بالمطر والأصح أنه لا يجوز التأخير وإنما يجوز التقديم وأما قوله أو من أكره على تأخيره فمحمول على أن من أكره على ترك الصلاة ومنع من الإيماء بها أو أكره على التلبس بما ينافيها فأما من لم يكن كذلك وأمكنه الإيماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته ويعيد كما قاله أصحابنا في مسألة الغريق والمصلوب والمريض وغيرهم ممن عجز عن القبلة وإتمام الأركان أنه يجب الصلاة في الحال بحسب الإمكان وتجب الإعادة على المذهب وسبق بيان المسألة والخلاف فيها في باب التيمم وقد نص الشافعي رحمه الله على المكره فقال في البويطي في آخر كتاب الصلاة قبل الجنائز بدون ورقة ولو أسر رجل ومنع من الصلاة فقدر أن يصليها إيماء صلاها ولم يدعها وأعادها قلت ودليله قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله تعالى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمه فرض الوقت لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فإن بقي من الوقت دون الركعة ففيه قولان روى المزني عنه أنه لا يلزمه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأن بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا وقال في كتاب استقبال القبلة يلزمه بقدر تكبيرة لأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة وتخالف الجمعة فإنه إدراك فعل فاعتبر فيه الركعة وهذا إدراك حرمة فهو كالجماعة وأما الصلاة التي قبلها فينظر فيها فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب لم يلزمه ما قبلها لأن ذلك ليس بوقت لما قبلها وإن كان ذلك في وقت العصر أو وقت العشاء قال في الجديد يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان أحدهما ركعة والثاني تكبيرة والدليل عليه أن وقت العصر