وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجمعة أتموها ظهرا وإن كان الواقع في الوقت دون ركعة فطريقان المذهب أن الجميع قضاء وبه قطع الأكثرون والثاني أنه على الأوجه حكاه القاضي حسين وآخرون وحيث قلنا الجميع قضاء أو البعض لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا لا تقصر المقضية ولو أراد إنسان تأخير الشروع في الصلاة إلى حد يخرج بعضها عن الوقت فإن قلنا كلها أو بعضها قضاء لم يجز بلا خلاف وإن قلنا كلها أداء لم يجز أيضا على المذهب وبه قطع البغوي وهو الذي صوبه إمام الحرمين وفيه تردد للشيخ أبي محمد وجزم البندنيجي بالجواز وليس بشيء أما إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها فثلاثة أوجه أصحها لا يحرم ولا يكره لكنه خلاف الأولى والثاني يكره والثالث يحرم حكاه القاضي حسين في تعليقه والله أعلم فرع ذكرنا أن حديث أول الوقت رضوان الله ضعيف والرضوان بكسر الراء وضمها لغتان قرىء بهما في السبع قال الشافعي رحمه الله في المختصر رضوان الله تعالى إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين قال أصحابنا قوله للمقصرين قد يستشكل من حيث أن التأخير لا إثم فيه فكيف يكون فاعله مقصرا وأجابوا بوجهين أحدهما أنه مقصر بالنسبة إلى من صلى في أول الوقت وإن كان لا إثم عليه والثاني أنه مقصر بتفويت الأفضل كما يقال من ترك صلاة الضحى فهو مقصر وإن لم يأثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يعذر أحد من أهل الفرض في تأخير الصلاة عن وقتها إلا نائم أو ناس أو مكره أو من يؤخرها للجمع بعذر السفر أو المطر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى فنص على النائم وقسنا عليه الناسي والمكره لأنهما في معناه وأما من يؤخر الصلاة لسفر أو مطر فنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى الشرح حديث ليس في النوم تفريط صحيح سبق بيانه من رواية أبي قتادة رضي الله عنه وقوله لا يعذر أحد من أهل الفرض إلى آخره هكذا قاله أصحابنا فإن قيل يرد عليه المرأة إذا رأت دما يحتمل الحيض فإنها تمسك عن الصلاة على الصحيح كما سبق في بابه وقد ينقطع لدون يوم وليلة ونتيقن وجوب الصلاة ولم يستثنها وجوابه أن الصلاة لم تكن واجبة عليها في ظاهر الحكم حين أخرتها والله أعلم واعلم أن قوله أن من يؤخرها للجمع