وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في حق من جمع لسفر أو مطر وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة ووقت الاختيار واحد وهو أول الوقت هو الصواب وبه قطع المحققون وقال القاضي حسين والبغوي على هذا يكون النصف الأول مما بين أول الوقت ومغيب الشفق وقت اختيار والنصف الثاني وقت جواز وهذا ليس بشيء ويكفي في رده حديث جبريل وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب وأما إذا قلنا ليس للمغرب إلا وقت واحد فهو إذا غربت الشمس ومضى قدر طهارة وستر العورة وأذان وإقامة وخمس ركعات هذا هو الصحيح وبه قطع الخراسانيون وقيل يعتبر ثلاث ركعات للفرض فقط وبهذا قطع المصنف وآخرون من العراقيين وادعى الروياني أنه ظاهر المذهب وليس كما ادعى وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها أنه لا يتقدر بالصلاة بل بالعرف فمتى أخر عن المتعارف في العادة خرج الوقت وهذا قوي ولكن المشهور اعتبار خمس ركعات منها ركعتان للسنة فكيف يقال إن السنة تكون مقضية فإذا مضى هذا القدر فقد انقضى الوقت وما يمكن تقديمه على الغروب كالطهارة والستر لا يجب تقديمه ولكن يستحب وفيه وجه أنه يجب تقديم ما يمكن تقديمه وهو الوضوء والستر دون التيمم والأذان والإقامة ووضوء المستحاضة ومن في معناها حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما وهو شاذ والصواب الأول والمعتبر في كل ذلك الوسط المعتدل بلا إطالة ولا استعجال هكذا أطلق الجمهور قال القفال تعتبر هذه الأمور متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لكن يعتبر في حق كل إنسان فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك فبعضهم خفيف الحركات والجسم والقراءة وبعضهم عكسه قال جماعة من الخراسانيين ويحتمل مع ذلك أيضا أكل لقم يكسر بها حدة الجوع هكذا قالوا والصواب أنه لا ينحصر الجواز في لقم ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر المذكور أثم