وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها وقوله ثور الشفق هو بالثاء المثلثة أي ثورانه وفي رواية أبي داود فور الشفق بالفاء وهو بمعنى ثوره وعن أبي موسى الأشعري في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن مواقيت الصلاة قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق رواه مسلم وقد سبق بطوله وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق رواه مسلم وقد سبق بطوله وعن أبي قتادة في حديثه السابق ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى رواه مسلم وسبق بيانه فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزما لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وقد ثبت الحديث بل أحاديث الإملاء من كتب الشافعي الجديدة فيكون منصوصا عليه في القديم والجديد وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي رحمه الله أنه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث وأن مذهبه ما صح فيه الحديث وقد صح الحديث ولا معارض له ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده ولهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وبالله التوفيق وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت فجوابه من ثلاثة أوجه أحسنها وأصحها أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز فهكذا هو في أكثر الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا المغرب والثاني أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمكة وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها في العمل الثالث أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين أحدهما أن رواتها أكثر والثاني أنها أصح إسنادا ولهذا خرجها مسلم في صحيحه دون حديث جبريل وهذا لا شك فيه فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا فعلى هذا لها ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار وهو أول الوقت والثاني وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق والثالث وقت عذر وهو وقت العشاء