وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت ولو نصب الشبكة أو الأحبولة وهو حلال ثم أحرم فوقع بها صيد لم يلزمه شىء ذكره القفال وصاحب البحر وغيرهما وهو معنى نص الشافعي رحمه الله تعالى والله أعلم الثانية لو أرسل كلبا أو حل رباطه ولم يرسله فأتلف صيدا لزمه ضمانه ولو انحل الرباط لتقصيره فيه ضمن على المذهب هذا إذا كان هناك صيد فإن لم يكن فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر صيد ضمنه أيضا على الأصح قلت قال القاضي أبو حامد وغيره يكره للمحرم حمل البازي وكل صائد فإن حمله فأرسله على صيد فلم يقتله فلا جزاء لكن يأثم ولو انفلت بنفسه فقتله فلا ضمان والله أعلم الثالثة لو نفر المحرم صيدا فعثر وهلك به أو أخذه سبع أو انصدم بشجرة أو جبل لزمه الضمان سواء قصده تنفيره أم لا ويكون ف عهدة التنفير حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون فإن هلك بعد ذلك فلا ضمان ولو هلك قبل سكون النفار بآفة سماوية فلا ضمان على الأصح إذ لم يتلف بسببه ولا في يده ووجه الثاني استدامة أثر النفار الرابعة لو حفر المحرم بئرا حيث كان أو حفرها حلال في الحرم في محل عدوان فهلك فيها صيد لزمه الضمان ولو حفرها في ملكه أو في موات فثلاثة أوجه أصحها يضمن في الحرم دون الإحرام قلت وقيل إن حفرها للصيد ضمن وإلا فلا واختاره صاحب الحاوي والله أعلم