وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت قال الشافعي رحمه الله تعالى وللصئبان حكم القمل وهو بيض القمل والله أعلم ومنه ما فيه منفعة ومضرة كالفهد والصقر والبازي فلا يستحب قتلها لنفعها ولا يكره لضررها ومنه ما لا يظهر فيه منفعة ولا ضرر كالخنافس والجعلان والسرطان والرخم والكلب الذي ليس بعقور فيكره قتلها ولا يجوز قتل النمل والنحل والخطاف والضفدع وفي وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما قلت قوله إن الكلب الذي ليس بعقور يكره قتله مراده كراهة تنزيه وفي كلام غيره ما يقتضي التحريم والمراد الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة فأما ما فيه منفعة مباحة فلا يجوز قتله بلا شك سواء في هذا الكلب الأسود وغيره والأمر بقتل الكلاب منسوخ والله أعلم الضرب الثاني ما أحد أصليه مأكول كالمتولد بين الذئب والضبع وبين حماري الوحش والإنس فيحرم التعرض له ويجب الجزاء فيه قلت قال الشافعي رحمه الله فإن شك في شىء من هذا فلم يدر أخالطه وحشي مأكول أم لا استحب فداؤه والله أعلم فرع الحيوان الإنسي كالنعم والخيل والدجاج يجوز للمحرم ذبحها ولا جزاء والمتولد بين الإنسي والوحشي كالمتولد بين الظبي والشاة أو بين اليعقوب والدجاجة يجب فيه الجزاء كالمتولد بين المأكول وغيره فرع صيد البحر حلال للمحرم وهو ما لا يعيش إلا في البحر أما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج فبرية والجراد بري على المشهور فصل جهات ضمان الصيد ثلاث المباشرة والتسبب واليد فالمباشرة معروفة وأما التسبب فموضع ضبطه كتاب الجنايات ويذكر هنا صور إحداها لو نصب الحلال شبكة في الحرم أو نصبها المحرم حيث كان فتعقل بها صيد وهلك فعليه الضمان سواء نصبها في ملكه أو غيره