وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبه قطع الجمهور وقيل وجهان ثم إذا اشتغل بقضائهما فإن قرن أو تمتع فعليه دم آخر وإلا فقد أشار الشيخ أبو علي إلى خلاف فيه ومال إلى أنه لا يجب شىء آخر قلت المذهب وجوب دم آخر إذا أفرد في القضاء وبه قطع الجمهور وممن قطع به الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب في كتابيه والمتولي وخلائق آخرون وهو مراد الإمام الرافعي بقوله في أوائل هذا الفرع لا يسقط دم القران لكنه ناقضه بهذه الحكاية عن أبي علي والله أعلم وإن جامع بعد التحلل الأول لم يسقط واحد من نسكيه سواء كان أتى بأعمال العمرة أم لا وفيه وجه قاله الأودني أنه إذا لم يأت بشىء من أعمال العمرة كسدت عمرته وهذا شاذ ضعيف لأن العمرة في القران تتبع الحج ولهذا يحل للقارن معظم مخطورات الإحرام بعد التحلل الأول وإن لم يأت بأعمال العمرة ولو قدم القارن مكة وطاف وسعى ثم جامع بطل نسكاه وإن كان بعد أعمال العمرة فرع إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فهل يحكم بفوات عمرته قولان أظهرهما نعم تبعا للحج كما تفسد بفساده والثاني لا لأنه يتحلل بعملها فإن قلنا بفواتها فعليه دم واحد للفوات ولا يسقط دم القران وإذا قضاهما فالحكم على ما ذكرناه في قضائهما عند الإفساد إن قرن أو تمتع فعليه الدم وإلا فعلى الخلاف