وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهل يلزم الزوج ما زاد من النفقة بسبب السفر وجهان أصحهما يلزمه وإذا خرجا للقضاء معا استحب أن يفترقا من حين الإحرام فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه فقولان قال في الجديد لا تجب المفارقة وقال في القديم تجب فرع ذكرنا في كون القضاء على الفور وجهين قال القفال هما جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان لأنالكفارة في وضع الشرع على التراخي كالحج والكفارة بلا عدوان على التراخي قطعا وأجرى الإمام الخلاف في المتعدي بترك الصوم وقد سبق في كتاب الصوم انقسام قضاء الصوم إلى الفور والتراخي قال الإمام والمتعدي بترك الصلاة لزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف وذكر غيره وجهين أصحهما هذا والثاني أنها على التراخي وربما رجحه العراقيون وأما غير المتعدي فالمذهب أنه لا يلزمه القضاء على الفور وبهذا قطع الأصحاب وفي التهذيب وجه أنه يلزمه على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها فرع يجوز للمفرد بأحد النسكين إذا أفسده أن يقضيه مع الآخر قارنا وأن يتمتع ويجوز للمتمتع والقارن القضاء على سبيل الإفراد ولا يسقط دم القران بالقضاء على سبيل الإفراد وإذا جامع القارن قبل التحلل الأول فسد نسكاه وعليه بدنة واحدة لاتحاد الإحرام ويلزمه دم القران مع البدنة على المذهب