وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع يجب على مفسد الحج بالجماع بدنة وعلى مفسد العمرة أيضا بدنة على الصحيح و على الثاني شاة ولو جامع بين التحللين وقلنا لا يفسد لزمه شاة على الأظهر وبدنة على الثاني وفيه وجه أنه لا شىء عليه وهو شاذ منكر ولو أفسد حجه بالجماع ثم جامع ثانيا ففيه خلاف تجمعه أقوال أظهرها يجب بالجماع الثاني شاة والثاني بدنة والثالث لا شىء فيه والرابع إن كان كفر عن الأول فدى الثاني وإلا فلا والخامس إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس فدى عن الثاني وإلا فلا فرع يجب على مفسد الحج القضاء بالاتفاق سواء كان الحج فرضا أو ويقع القصاء عن المفسد فإن كان فرضا وقع عنه وإن كان تطوعا فعنه ولو أفسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة ولزمه قضاء واحد ويتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيشتغل بالقضاء وفي وقت القضاء وجهان أصحهما على الفور والثاني على التراخي فإن كان أحرم في الأداء قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها لزمه أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع فإن جاوزه غير محرم لزمه دم كالميقات الشرعي وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه في القضاء وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات نظر إن جاوزه مسيئا لزمه في القضاء الإحرام من الميقات الشرعي وليس له أن يسيء ثانيا وهذا