وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإنما يرجع بعد الإخراج على الأصح وعلى الثاني له أن يأخذ منه ثم يخرج وهل للحالق أن يفدي على هذا القول أما بالصوم فلا وأما بغيره فنعم لكن بإذن المحلوق وإن لم يكن نائما ولا مكرها ولا مغمى عليه لكنه سكت فلم يمنعه من الحلق فوجهان وقيل قولان أصحهما هو كما لو حلق بإذنه والثاني كما لو حلقه نائما ولو أمر حلال حلالا بحلق شعر محرم نائم فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالق الحال وإلا فعليه على الأصح قلت ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته قال الروياني إن لم يمكنه إطفاؤها فلا شىء عليه وإلا فهو كمن حلق رأسه وهو ساكت والله أعلم النوع الخامس الجماع وهو مفسد للحج إن وقع قبل التحللين سواء قبل الوقوف وبعده وإن وقع بينهما لم يفسد على المذهب وحكي وجه أنه يفسد وقول قديم أنه يخرج إلى أدنى الحل ويجدد منه إحرجما ويأتي بعمل عمرة وتفسد العمرة أيضا بالجماع قبل التحلل فإن قلنا الحلق نسك فهو مما يقف التحلل عليه وإلا فلا واللواط كالجماع وكذا إتيان البهيمة على الصحيح فرع ما سوى الحج والعمرة من العبادات لا حرمة لها بعد الفساد ويخرج منها بالفساد وأما الحج والعمرة فيجب المضي في فاسدهما وهو إتمام ما كان يعمله لولا الفساد