وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أحرم به الأب أو الجد ففي مال الصبي وإن أحرم به غيرهما فعليه ومتى وجبت في مال الصبي إن كانت مرتبة فحكمها حكم كفارة القتل وإلا فهل يجزىء أن يفتدي بالصوم في حال الصبي وجهان مبنيان على صحة قضائه الحج الفاسد في الصبي وليس للولي والحالة هذه أن يفدي عنه بالمال لأنه غير متعين فرع لو جامع الصبي ناسيا أو عامدا وقلنا عمده خطأ ففي فساد قولان كالبالغ إذا جامع ناسيا أظهرهما لا يفسد وإن قلنا عمده عمد فسد حجه وإذا فسد هل عليه القضاء قولان أظهرهما نعم لأنه إحرام صحيح فوجب فإفساده القضاء كحج التطوع فعلى هذا هل يجزئه القضاء في حال الصبي قولان ويقال وجهان أظهرهما نعم اعتبارا بالأداء والثاني لا لأنه ليس أهلا لأداء فرض الحج فعلى هذا إذا بلغ نظر في الحجة التي أفسدها فإن كانت بحيث لو سلمت من الفساد أجزأته عن حجة الإسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف تأدت حجة الإسلام بالقضاء وإلا فلا وعليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضي فإن نوى القضاء أولا انصرف إلى حجة الإسلام وإذا جوزنا القضاء في حال الصبي فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الإسلام وعليه القضاء ومهما فسد حجه وأوجبنا القضاء وجبت الكفارة أيضا وإلا ففي الكفارة وجهان أصحهما الوجوب وإذا وجبت ففي مال الصبي أو الولي فيه الخلاف السابق