وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا رمي عنه من لا رمي عليه ويستحب أن يضعها في يده أولا ثم يأخذها فيرمي قلت لو أركبه الولي دابة وهو غير مميز فطافت به قال الروياني لم يصح إلا أن يكون الولي سائقا أو قائدا والله أعلم فصل القدر الزائد من النفقة بسبب السفر هل في مال الصبي أو وجهان ويقال قولان أصحهما في مال الولي فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه وصححناه حلله فإن لم يفعل أنفق عليه فصل يمنع الصبي المحرم من محظورات الإحرام فلو تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه وإن كان عامدا فقد بنوه على أصل مذكور في الجنايات وهو أن عمده عمد أو خطأ إن قلنا خطأ فلا وإن قلنا عمد وهو الأظهر وجبت قال الإمام وبهذا قطع المحققون لأن عمده في العبادات كعمد البالغ ألا ترى أنه إذا تعمد الكلام بطلت صلاته أو الأكل بطل صومه ونقل الداركي قولا فارقا بين أن يكون الصبي ممن يلتذ بالطيب واللباس أم لا ولو حلق أو قلم أو قتل صيدا وقلنا عمد هذه الأفعال وسهوها سواء وجبت الفدية وإلا فهي كالطيب واللباس ومتى وجبت الفدية فهي على الولي أم في مال الصبي قولان أظهرهما في مال الولي هذا إذا أحرم بإذنه فإن أحرم بغير إذنه وجوزناه فالفدية في مال الصبي بلا خلاف قاله في التتمة وفي وجه