وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويسن الغسل للحاج في مواطن أحدها عند الإحرام والثاني لدخول مكة والثالث للوقوف بعرفة والرابع للوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر والخامس والسادس والسابع ثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق وهذه الأغسال نص عليها الشافعي رحمة الله عليه قديما وجديدا ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة وحكم الحائض ومن لم يجد ماء كما سبق في غسل الإحرام وزاد في القديم ثلاثة أغسال لطواف الإفاضة والوداع وللحلق ولم يستحبه لرمي جمرة العقبة اكتفاء بغسل العيد ولأن وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق قلت قال الشافعي رحمه الله في الأم أكره ترك الغسل للإحرام وهذا الذي ذكره في الغسل الرابع أنه للوقوف بمزدلفة هو الذي ذكره الجمهور وكذا نص عليه في الأم وجعل المحاملي في كتبه وسليم الرازي والشيخ نصر المقدسي الغسل الرابع للمبيت بالمزدلفة ولم يذكروا غسل الوقوف بها والله أعلم فرع يستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وغسل الرأس فرع يستحب أن يتطيب للإحرام وسواء الطيب الذي يبقى له أثر وجرم بعد الإحرام والذي لا يبقى وسواء الرجل والمرأة هذا هو المذهب وحكي