وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت قال الروياني لو قال أحرمت كإحرام زيد وعمرو فإن كانا محرمين بنسك متفق كان كأحدهما وإن كان أحدهما بعمرة والآخر بحج كان هذا المعلق قارنا وكذا إن كان أحدهما قارنا قال ولو قال كإحرام زيد الكافر وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام فهل ينعقد له ما أحر به الكافر أم ينعقد مطلقا وجهان وهذا ضعيف أو غلط بل الصواب انعقاده مطلقا قال الروياني قال أصحابنا لو قال أحرمت يوما أو يومين انعقد مطلقا كالطلاق ولو قال أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق وفيما نقله نظر والله أعلم فصل في سنن الإحرام من سننه الغسل إذا أراده يستوي في استحبابه الرجل والصبي والحائض والنفساء ولو أمكن الحائض المقام بالميقات حتى تطهر فالأفضل أن تؤخر الإحرام حتى تطهر فتغتسل ليقع إحرامها في أكمل أحوالها وحكي قول أن الحائض والنفساء لا يسن لهما الغسل وهو شاذ ضعيف وإذا اغتسلتا نوتا ولإمام الحرمين في نيتهما احتمال فإن عجز المحرم عن الماء تيمم نص عليه في الأم وذكرنا في غسل الجمعة احتمالا للإمام أنه لا تيمم وذاك عائد هنا وإذا وجد ماء لا يكفيه للغسل توضأ قاله في التهذيب قلت هذا الذي قاله في التهذيب قاله أيضا المحاملي فإن أراد أنه يتوضأ ثم يتيمم فحسن وإن أراد الاقتصار على الوضوء فليس بجيد لأن المطلوب هو الغسل فالتيمم يقوم مقامه دون الوضوء والله أعلم