وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيرا فهل له صرفها إلى وجهان أحدهما يجوز لحديث الأعرابي المشهور وأصحهما لا يجوز كالزكاة وسائر الكفارات وأما قصة الأعرابي فلم يدفع إلى أهله عن الكفارة فرع إذا عجز عن جميع خصال الكفارة فهل تستقر في ذمته قال الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب ضرب يجب لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر فإذا عجز وقت الوجوب لم تثبت في ذمته وضرب يجب بسبب على جهة البدل كجزاء الصيد فإذا عجز وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة وضرب يجب بسبب لا على جهة البدل ككفارة الجماع واليمين والقتل والظهار ففيها قولان أظهرهما يثبت في الذمة عند العجز فمتى قدر على إحدى الخصال لزمته والثاني لا يثبت فصل في الفدية وهي مد من الطعام لكل يوم من أيام رمضان وجنسه جنس زكاة الفطر فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح ولا يجزىء الدقيق والسويق كما سبق ومصرفها الفقراء أو المساكين وكل مد منها ككفارة تامة فيجوز