وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو أفسد صومه بجماع ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه لم على المذهب وقيل كما لو طرأ المرض ولو جامع ثم مرض فقولان أظهرهما لا تسقط الكفارة وقيل لا تسقط قطعا ولو طرأ بعد الجماع جنون أو موت أو حيض فقولان أظهرهما السقوط والمسألة في الحيض مفرعة على أن المرأة إذا أفطرت بالجماع لزمتها الكفارة فرع كمال صفة الكفارة مستقصى في كتاب الكفارات والقول الجملي أن هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار فيجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وهل يلزمه مع الكفارة قضاء صوم اليوم الذي أفسده بالجماع فيه ثلاثة أوجه وقيل قولان ووجه أصحهما يلزم والثاني لا والثالث إن كفر بالصيام لم يلزم وإلا لزم قال الإمام ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها كفارة وهل تكون شدة الغلمة عذرا في العدول عن الصيام إلى الاطعام وجهان أصحهما أنها عذر وبه قطع صاحب التهذيب وهو مقتضى كلام الأكثرين ورجح الغزالي المنع