وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فينظر إن كانت من أهل الاعتاق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدر وإن كانت من أهل الصيام وهو من أهل الاطعام صامت عن نفسها وأطعم عن نفسه واعلم أن جماع المرأة إذا قلنا لا شىء عليها والوجوب لا يلاقيها مستثنى عن الضابط فرع تجب الكفارة بالزنا وجماع أمته واللواط وإتيان البهيمة وسواء أنزل ولو أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضية إلى الانزال فلا كفارة لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه هذا هو المذهب الصحيح المعروف وفي وجه قاله أبو خلف الطبري وهو من تلامذة القفال تجب الكفارة بكل ما يأثم بالافطار به وفي وجه حكاه في الحاوي عن ابن أبي هريرة أنه يجب بالأكل والشرب كفارة فوق كفارة الحامل والمرضع ودون كفارة المجامع وهذان الوجهان غلط وذكر الحناطي أن ابن عبد الحكم روي عنه وجوب الكفارة فيما إذا جامع فيما دون الفرج وأنزل وهذا شاذ فرع إذا ظن أن الصبح لم يطلع فجامع ثم بان خلافه فحكم ولا كفارة لعدم الإثم قال الإمام ومن أوجب الكفارة على الناسي بالجماع يقول مثله هنا لتقصيره في البحث ولو ظن غروب الشمس فجامع فبان خلافه