وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعليه كفارة وإلا فكفارتان وعلى الثالث كفارتان بكل حال لأنه إن قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولا يلزمه للذمية شىء وإن قدم الذمية لزمه لنفسه كفارة ثم للمسلمة أخرى هذا كلامه وفيه نظر والله أعلم الرابعة إذا قلنا الوجوب يلاقيها اعتبرنا حالهما جميعا وقد تتفق وقد تختلف فإن اتفق نظر إن كانا من أهل الاعتاق أو الاطعام أجزأ المخرج عنها وإن كان من أهل الصيام لكونهما معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين لأن العبادة البدنية لاتتحمل وإن اختلف حالهما فإن كان أعلى حالا منها نظر إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو الإطعام فوجهان الصحيح وبه قطع العراقيون أنه يجزىء الاعتاق عنهما لأن من فرضه الصوم أو الإطعام يجزئه العتق إلا أن تكون أمة فعليها الصوم لأن العتق لا يجزىء عنها قال في المهذب إلا إذا قلنا العبد يملك بالتمليك فإن الأمة كالحرة المعسرة قلت هذا الذي قاله في المهذب غريب والمعروف أنه لا يجزىء العتق عن الأمة وقد قال في المهذب في باب العبد المأذون لا يصح اعتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا لأنه يتضمن الولاء وليس هو من أهله والله أعلم والوجه الثاني لا يجزىء عنها لاختلاف الجنس فظلى هذا يلزمها الصوم إن كانت من أهله وفيمن يلزمه الاطعام إن كانت من أهله وجهان أصحهما على الزوج فإن عجز ثبت في ذمته إلى أن يقدر لأن الكفارة على هذا القول معدودة من مؤن الزوجة الواجبة على الزوج والثاني يلزمها وإن كان من أهل الصيام وهي من أهل الاطعام قال الأصحاب يصوم عن نفسه ويطعم عنها ومقتضى قول من قال في الصورة السابقة يجزىء العتق عن الصيام أن يجزىء هنا الصيام عن الاطعام أما إذا كانت أعلى حالا منه