وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنده الصرف إلى ثلاثة من أي صنف كان وصرح المحاملي والمتولي بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين والفقراء قال المتولي ولا يسقط الفرش واختار الروياني في الحلية صرفها إلى ثلاثة وحكي اختياره عن جماعة من أصحابنا والله أعلم فرع حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال ويمكن تخريجه الخلاف السابق في أجرة الكيال فرع الخلاف في جواز النقل وتفريعه ظاهر فيما إذا فرق رب المال أما إذا فرق الإمام فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه وربما دل على جواز النقل له والتفرقة كيف شاء وهذا أشبه قلت قد قال صاحب التهذيب والأصحاب يجب على الساعي نقل الصدقة إلى الإمام إذا لم يأذن له في تفريقها وهذا نقل والله أعلم فرع لو كان المال ببلد والمالك ببلد فالاعتبار ببلد المال لأنه سبب الأرض حتى حصل