وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به الزكاة وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها فهذا مختصر ما يفتى به وتفصيله أن في النقل قولين أظهرهما المنع وفي المراد بهما طرق أصحها أن القولين في سقوط الفرض ولا خلاف في تحريمه والثاني أنهما في التحريم والسقوط معا والثالث أنهما في التحريم ولا خلاف أنه يسقط ثم قيل هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها فإن نقل إلى دونها جاز والأصح طرد القولين قلت وإذا منعنا النقل ولم نعتبر مسافة القصر فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد أم بعيدة صرح به صاحب العدة وهو ظاهر والله أعلم فرع إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصناف أو وجب عليه كفارة أو امتدادها للزكاة فرع صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه وفي وجوب استيعاب الأصناف فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها وقال الأصطخري يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء ويروى من الفقراء والمساكين ويروى من أي صنف اتفق واختار أبو إسحق الشيرازي جواز الصرف إلى واحد قلت اتفق أصحابنا المتأخرون أو جماهيرهم على أن مذهب الأصطخري جواز الصرف إلى ثلاثة من المساكين و الفقراء قال أكثرهم وكذلك يجوز