وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط الثاني أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصابا فلو ملك دون النصاب فتوالدت وبلغت نصابا فابتداء الحول من حين بلوغه وإذا وجد الشرطان فماتت الأمات كلها أو بعضها والنتاج نصاب زكى النتاج بحول الأمات على الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي وجه قاله الأنماطي لا يزكي بحول الأمات إلا إذا بقي منها نصاب ووجه ثالث يشترط بقاء شىء من الأمات ولو واحدة وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إنما يظهر إذا بلغت به نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين فيجب شاتان ولو تولدت عشرون فقط لم يكن فيه فائدة أما المستفاد بشراء أو هبة أو إرث فلا يضم إلى ما عنده في الحول ولكن يضم إليه في النصاب على الصحيح وبيانه بصور منها ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام حول الأصل تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنة فإذا جاء حول ثان للأصل لزمه ثلاثة أرباع مسنة وإذا تم حول ثان للعشر لزمه ربع مسنة وهكذا أبدا وعن ابن سريج أن المستفاد لا يضم إلى الأصل في النصاب كما لا يضم إليه في الحول فعلى هذا لا ينعقد الحول على العشر حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجميع ومنها لو ملك عشرين من الإبل ستة أشهر ثم اشترى عشرا لزمه عند تمام حول العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشر ثلث بنت مخاض فإذا حال حول ثان على العشرين ففيها ثلثا بنت مخاض وإذا حال الحول الثاني على العشر فثلث بنت مخاض وهكذا يزكي أبدا وعلى المحكي عن ابن سريج عليه أربع شياه عند تمام حول العشرين ولا نقول هنا لا ينعقد الحول على العشر حتى يستفتح حول العشرين لأن العشر من الإبل نصاب بخلاف العشر من البقر ولو كانت المسألة بحالها واشترى خمسا فإذا تم حول العشرين فعليه أربع شياه فإذا تم حول الخمس فعليه خمس بنت مخاض وإذا تم حول