وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا إلى خليطه لزمه تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة وإن قلنا بخلطة العين لزم كل واحد من الخلطاء تسعة أعشار حقة وفي صاحب العشرين الأوجه على الأول أربع شياه وعلى الثاني الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة وعلى الثالث أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة وعلى الرابع أربع شياه كالأول وكل هذه المسائل مفروضة فيما إذا اتفقت أوائل الأحوال فإن اختلفت انضم إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول مثاله في الصورة الأخيرة اختلف الحول فيزكون في السنة الأولى زكاة الانفراد كل لحوله وفي باقي السنين يزكون زكاة الخلطة هذا هو المذهب وعلى القديم يزكون في السنة الأولى أيضا بالخلطة وعلى وجه ابن سريج لا تثبت لهم الخلطة أبدا ولو خلط خمس عشرة من الغنم بخمس عشرة لغيره ولأحدهما خمسون منفردة فإن قلنا بخلطة العين فلا شىء على صاحب الخمس عشرة لأن المختلط دون نصاب وعلى الآخر شاة عن الخمس والستين كمن خالط ذميا وإن قلنا بخلطة الملك فوجهان أحدهما لا أثر لهذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب والثاني تثبت الخلطة ويضم الخمسون إلى الثلاثين فيجب شاة منها على صاحب الخمسين ستة أثمان ونصف ثمن والباقي على الآخر قلت أصحهما تثبت والله أعلم الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم الحول فلا زكاة حتى يحول عليه الحول إلا النتاج فإنه يضم إلى الأمات بشرطين أحدهما أن يحدث قبل تمام الحول وإن قلت البقية فلو حدث بعد الحول والتمكن من الأداء لم يضم إلى الأمات في الحول الأول قطعا ويضم في الثاني وإن حدث بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم يضم في الحول الماضي على المذهب وقيل في ضمه قولان