وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كل واحد نصف لأن الجميع مائة وعشرون وإن قلنا خلطة عين فسبعة أوجه أصحها على كل واحد شاة تغليبا للانفراد والثاني على كل واحد ثلاثة أرباع شاة لأن له ستين مخالطة عشرين والثالث على كل واحد نصف شاة وكان الجميع مختلطا والرابع على كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس حصة الأربعين ثلثان كأنه انفرد بماله وحصة العشرين ربع كأنه خالط الستين بالعشرين والخامس خمسة أسداس حصة العشرين سدس كأنه خلطها بالجميع والسادس على كل واحد شاة وسدس ثلثان عن الأربعين ونصف عن العشرين والسابع على كل واحد شاة ونصف ولا فرق في هاتين المسألتين بين أن يكون الأربعون المنفردة في بلد المال المختلط أم في غيره ويجري القولان المذكوران سواء اتفق حول صاحب الستين وحول الآخر أم اختلفا لكن إن اختلفا زاد النظر في التفاصيل المذكورة في الفصل السابق وقال ابن كج الخلاف فيما إذا اختلف حولاهما فإن اتفقا فلا خلاف أن عليهما شاة ربعها على صاحب العشرين وباقيها على الآخر وهذا شاذ والمذهب أنه لا فرق فرع فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الآخر فإذا ملك أربعين شاة فخلط عشرين بعشرين لمن لا يملك غيرها والعشرين الأخرى بعشرين لآخر فإن قلنا الخلطة خلطة ملك فعلى صاحب الأربعين نصف وأما الآخران فمال كل واحد مضموم إلى الأربعين وهل يضم إلى العشرين التي لخليط الخليط وجهان أصحهما وبه قطع العراقيون نعم فعلى كل واحد ربع شاة والثاني لا فعليه ثلث شاة وإن قلنا خلطة عين فعلى كل واحد من صاحبي العشرينين نصف شاة وأما صاحب الأربعين ففيه الأوجه المتقدمة في فصل حق صاحب الستين لكن الذي ينجمع منها ها هنا ثلاثة أصحها هنا نصف شاة والثاني شاة والثالث ثلثا شاة ولو ملك