وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ستة أشهر فإن قلنا القسمة إفراز حق فعلى كل واحد عند تمام حوله شاة وإن قلنا بيع لزم كل واحد عند تمام باقي الحول نصف شاة ثم إذا مضى حول من وقت القسمة لزم كل واحد نصف شاة لما تجدد ملكه وهكذا في كل ستة أشهر كما لو كان بينهما أربعون شاة فاشترى أحدهما نصف الآخر بعد مضي ستة أشهر يجب عليه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة فصل إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها بأن ملك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار أو شيوع وانفرد بالأربعين فكيف يزكيان قولان أظهرهما وعليه فرع في المختصر واختاره ابن سريج وأبو إسحق والأكثرون أن الخلطة خلطة ملك أي كل ما في ملكه ثبت فيه حكم الخلطة لن الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق فعلى هذا في الصورة المذكورة كان صاحب الستين قد خلطها بعشرين فعليهما شاة ثلاثة أرباعها عليه وربعها على صاحب العشرين والقول الثاني أن الخلطة خلطة عين أي يقصر حكمها على المخلوط فتجب بعشرين على صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف لأنه خليط عشرين وفي صاحب الستين أوجه أصحها وهو المنصوص يلزمه شاة والثاني ثلاثة أرباع شاة كما لو خالط بالجميع والثالث خمسة أسداس شاة ونصف سدس يخص الأربعين منها ثلثان كأنه انفرد بجميع الستين ويخص العشرين ربع كأنه خالط بالجميع والرابع شاة وسدس يخص الأربعين ثلثان والعشرين نصف والخامس شاة ونصف كأنه انفرد بأربعين وخالط بعشرين وهذا ضعيف أو غلط أما إذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد منهما أربعون منفردة ففي واجبهما القولان فإن قلنا خلطة ملك فعليهما شاة على