وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع السلام وفي وجوب نية الخروج معه ما سبق في سائر الصلوات ولا يكفي السلام عليك على المذهب وفيه تردد جواب عن الشيخ أبي علي الخامس قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى فظاهر كلام الغزالي أنه ينبغي أن تكون الفاتحة عقب الأولى متقدمة على الثانية لكن حكى الروياني وغيره عن نصه أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية جاز السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية وفي وجوب الصلاة على الآل قولان أو وجهان كسائر الصلوات وهذه أولى بالمنع السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة وفيه وجه أنه لا يجب تخصيص الميت بالدعاء بل يكفي إرساله للمؤمنين والمؤمنات وقدر الواجب من الدعاء ما يطلق عليه الاسم وأما الأفضل فسيأتي إن شاء الله تعالى وأما أكمل هذه الصلاة فلها سنن منها رفع اليدين في تكبيراتها الأربع ويجمع يديه عقب كل تكبيرة ويضعهما تحت صدره كباقي الصلوات ويؤمن عقب الفاتحة ولا يقرأ السورة على المذهب ولا دعاء الاستفتاح على الصحيح ويتعوذ على الأصح ويسر بالقراءة في النهار قطعا وكذا في الليل على الصحيح ونقل المزني في المختصر أنه عقب التكبيرة الثانية يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات فهذه ثلاثة أشياء أوسطها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ركن كما تقدم وأولها الحمد ولا خلاف أنه لا يجب وفي استحبابه وجهان أحدهما وهو مقتضى كلام الأكثرين لا يستحب والثاني يستحب وجزم به صاحبا التتمة و التهذيب قلت نقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على الأول وأن ما نقله المزني غير سديد وكذا قال جمهور أصحابنا المصنفين ولكن جزم جماعة بالاستحباب وهو الأرجح والله أعلم