وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في كيفية الصلاة أما أقلها فأركانها سبعة الأول النية ووقتها ما سبق في سائر الصلوات وفي اشتراط الفرضية الخلاف المتقدم وهل يشترط التعرض لكونها فرض كفاية أم يكفي مطلق الفرض وجهان أصحهما الثاني ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم ولا حاجة إلى تعيين الميت ومعرفته بل لو نوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام جاز ولو عين الميت وأخطأ لم تصح قلت هذا إذا لم يشر إلى الميت المعين فإن أشار صح في الأصح والله أعلم ويجب على المقتدي نية الاقتداء الركن الثاني القيام ولا يجزىء عنه القعود مع القدرة على المذهب كما سبق في التيمم الثالث التكبيرات الأربع ولو كبر خمسا ساهيا لم تبطل صلاته ولا مدخل لسجود السهو في هذه الصلاة وإن كان عامدا لم تبطل أيضا على الأصح الذي قاله الأكثرون وقال ابن سريج الأحاديث الواردة في تكبير الجنازة أربعا وخمسا هي من الاختلاف المباح والجميع سائغ ولو كبر إمامه خمسا فإن قلنا الزيادة مبطلة فارقه وإلا فلا ولكن لا يتابعه فيها على الأظهر وهل يسلم في الحال أم له انتظاره ليسلم معه وجهان أصحهما الثاني