وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهل للكافر تزويجها إذا جوزنا تزويج المستولدة وجهان حكاهما الصيدلاني أصحهما لا وبه قطع القفال لانقطاع الموالاة والثاني نعم لأنه تصرف بالملك وعلى الأول قيل لا يزوجها القاضي أيضا وقال أبو إسحق يزوجها القاضي إذا أرادته والمهر للسيد وكذا يزوجها الحاكم إذا أراد السيد تزويجها وإن كرهت هي فتصير النفقة على الزوج قال أبو إسحق وهي أحق بحضانة الولد ما لم تتزوج فإذا تزوجت صار الأب أحق بالولد إلا أن يكون مميزا فيخاف أن يفتنه عن دينه فلا يترك عنده قلت الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا حضانة لكافر على مسلم كما سبق في الحضانة ولا حضانة هنا للأب والله أعلم فرع في فتاوى القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا ويثبت النسب دون الاستيلاد لأنه ليس من أهل الملك وأن المكاتب إذا أولد جارية ابنه الحر فيحتمل أنه يبنى ثبوت الاستيلاد على الخلاف في أنه إذا أولد جارية نفسه هل يثبت وأن من وطىء جارية بيت المال يحد ولا نسب ولا استيلاد وسواء في هذا الغني والفقير لأنه لا يجب الإعفاف من بيت المال وأنه لو أعتق مستولدته على مال يجوز ولو باعها نفسها صح على الظاهر لأن بيع العبد نفسه إعتاق على الحقيقة فرع إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه الحد في قول والتعزير على الأظهر وعلى القولين يكون الولد حرا نسبيا وتصير هي مستولدة قال الأصحاب رحمهم الله ولا يتصور