وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إعتاقه على الأصح لئلا ينقطع حقها من كسبه وإن قلنا الملك لها لم ينفذ إعتاقه فرع لو رق الولد برق الأم فكسبه للسيد سواء قلنا الملك فيه أم للأم فرع ولد المكاتب من جاريته حق الملك فيه للمكاتب قطعا فيصرف كسبه إليه ولا ينفذ إعتاق السيد فيه ونفقته على المكاتب لأنه ولد أمته وهي ملكه ولو ولدت أمته من نكاح أو زنى فهم عبيده كسائر أكسابه فكذا هذا الولد إلا أنه لا يتبعه بل يتكاتب عليه بالقرابة فيعتق بعتقه ويرق برقه وإذا عتق المكاتب وتبعه هذا الولد وله كسب فكسبه للمكاتب لا للولد ولو جنى هذا الولد وتعلق الأرش برقبته فقد حكى الإمام عن العراقيين أنه إن كان له كسب فله أن يفديه من كسبه وإلا فله أن يبيعه كله وإن زاد على قدر الأرش ثم يصرف قدر الأرش إلى المجنى عليه ويأخذ الباقي ثم غلط الإمام من صار إليه وقال الصحيح أنه لا يفدي ولده لأن كسب الولد كسائر أموال المكاتب والفداء كالشراء وليس له صرف المال الذي يملك التصرف فيه إلى غرض ولده الذي لا يملك التصرف فيه لأنه تبرع قال والصحيح أنه إن باع لا يبيع إلا قدر الأرش كما لا يباع من المرهون إذا جنى إلا قدر الأرش وإذا