وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها إذا قتل الولد فعلى القول الأول القيمة للسيد وعلى الثاني للمكاتب وقيل للسيد أيضا ومنها كسب الولد وأرش الجناية على أطرافه ومهر وطء الشبهة إن قلنا بالقول الثاني فهي للأم يستعين بها في كتابتها ويصرف ما يحصل إليها يوما يوما بلا توقف وإن قلنا بالأول فوجهان أحدهما يصرف إلى السيد بلا توقف كما تصرف إليه القيمة والصحيح التوقف فإن عتقت وعتق الولد فهي له وإلا فللسيد فلو أرقت نفسها مع القدرة على أداء النجوم فقال الولد أنا أؤدي نجومها من كسبي لتعتق فأعتق قال الإمام لا يمكن منه لأنه تابع لا اختيار له في العتق وإن عجزت فأرادت أن تأخذ من كسب ولدها الموقوف وتستعين به في أداء النجوم فهل تجاب قولان أظهرهما المنع إذ لا حق لها في كسبه فإن مات الولد في مدة التوقف صرف الموقوف إلى السيد ومنها نفقة الولد وهي على السيد ان قلنا يصرف الكسب إليه في الحال وإن قلنا يوقف أنفق عليه من كسبه ويعالج جرحه ويكفي مؤناته فما فضل فهو الذي يوقف فإن لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة فالنفقة على السيد على الأصح لأن الملك له وقيل في بيت المال لأن تكليفه النفقة بلا كسب إجحاف به وإن قلنا الكسب للأم فالنفقة عليها ومنها لو أعتق السيد الولد فإن قلنا الملك له وإن الكسب يصرف إليه في الحال أو قلنا يوقف ومنعناها من أخذه لأداء النجوم نفذ إعتاقه وإن جوزنا لها الاستعانة بالموقوف لم ينفذ