وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا لم يبق من النجوم إلا القدر الواجب في الإيتاء لم يسقط ولم يحصل التقاص لأن للسيد أن يؤتيه من غيره وليس للسيد تعجيزه لأنه له عليه مثله لكن يرفع المكاتب إلى القاضي حتى يرى برأيه ويفصل الأمر بينهما وإن جعلند الإيتاء أصلا فقال القاضي حسين له تعجيزه بالباقي إذا لم نجده وإذا عجزه سقط الإيتاء وارتفع العقد من أصله قال الإمام هذا عندي غير صحيح وإنما شرع الإيتاء لئلا يعجز العبد بقدره ولا يفوت العتق المسألة الثانية إذا عجل المكاتب النجوم قبل المحل فإن لم يكن على السيد ضرر في القبول أجبر عليه وإن كان بأن كان لا يبقى بحاله إلى وقت الحلول كالطعام الرطب أو لزمه له مؤنة كالحيوان وما يحتاج إلى حفظ أو كان في أيام فتنة أو غرة فلا يجبر على القبول فلو أنشأ العقد في وقت الفتنة والغارة لم يجبر على الأصح لأنها قد تزول عند المحل ولو أتى بالنجوم في غير بلد العقد فإن كان في النقل مؤنة أو كان الطريق أو ذلك البلد مخوفا لم يجبر على القبول وإلا فيجبر ولو أتى بالنجم في محله والسيد غائب قبض القاضي عنه وكذا يقبض عنه إذا امتنع وهو حاضر ويعتق المكاتب ولو أتى بالنجم قبل الحول والسيد غائب قبض عنه أيضا إذا علم أن السيد لا ضرر عليه في أخذه قال الصيدلاني ومثله لو كان للغائب دين على حر فأذن له الحاكم