وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقاء وجوب الإيتاء أما المستحب فقدر الربع وقيل الثلث وإلا فالسبع وأما جنسه فالإيتاء بالحط لا يكون إلا من نفس مال الكتابة وأما البدل فإن كان المبذول من غير جنس مال الكتابة كبذل الدراهم عن الدنانير لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح وبه قطع الأكثرون وشذ الغزالي بترجيح اللزوم فلو رضي به جاز قطعا نص عليه لأن الكتابة من قبيل المعاوضات فلا يسلك بها مسلك العبادات على أن الإمام قال إذا منعنا نقل الزكاة وانحصر المستحقون فقد نقول لهم أن يعتاضوا عروضا عن حقوقهم فلو كان المبذول من غير مال الكتابة لكن من جنسه فهل يلزمه القبول وجهان أحدهما لا لظاهر الآية والصحيح نعم كالزكاة ولأن المقصود الإعانة فرع لو مات السيد بعد أخذ النجوم وقبل الإيتاء لزم الورثة الإيتاء فإن كانوا صغارا تولاه وليهم فإن كان مال الكتابة باقيا أخذ الواجب منه ولا يزاحمه أصحاب الديون لأن حقه في عينه أو هو كالمرهون به هكذا قاله القفال ونقله ابن كج عن نصه في المبسوط وإن لم يكن باقيا فثلاثة أوجه أحدها أن واجب الإيتاء لضعفه يؤخر عن الديون ويحصل في رتبة الوصية والثاني أنا إذا قلنا بقدر الواجب في الاجتهاد فأقل ما يتمول في رتبة الديون والزيادة في رتبة الوصية لضعفها والثالث وهو الصحيح أن ما يحكم بوجوبه على الاختلاف يقدم على الوصايا فإن أوصى بزيادة على الواجب فتلك الزيادة من الوصايا