وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحجر القاضي فإذا صححناها ولم نحجر عليه وقلنا لا يصير محجورا عليه بالردة فدفع المكاتب النجوم إليه عتق وكان له الولاء ويملك النجوم لأنا حكمنا ببقاء ملكه على هذا القوم إن أبطلناها لم يصح الأداء ولا يعتق وإن قلنا موقوف فالأداء موقوف فإن مات مرتدا بان بطلانها وكان العبد قنا وإن صار محجورا عليه بنفس الردة أو بحجر القاضي فإن أبطلناها فعلى ما ذكرنا إذا لم يكن حجر وإن صححناها أو توقفنا لم يجز دفع النجوم إليه لأن المحجور عليه لا يصح قبضه بل يجب دفعه إلى الحاكم فإن دفعها إلى المرتد لم يعتق ويستردها ويدفعها إلى الحاكم فإن تلفت وتعذر الاسترداد فإن كان معه ما يفي بالنجوم ودفعه إلى الحاكم فذاك وإلا فله تعجيزه ثم إن مات السيد على الردة بعد ما عجزه فهو رقيق وإن أسلم فهل يكفي التعجيز قولان أو وجهان أظهرهما وهو نصه في المختصر نعم لأن المنع من التسليم إليه كان لحق المسلمين فإذا أسلم صار الحق له فيعتمد بقبضه فعلى هذا يعتق إن كان دفع إليه كل النجوم وقيل لا يعتق ولا ينقلب القبض الممنوع منه صحيحا لكن يبقى مكاتبا فيستأنف الأداء ويمهل مدة الردة والصحيح المعروف الأول ولو كاتب مسلم عبده ثم ارتد السيد لم تبطل الكتابة كما لا يبطل بيعه لكن لا يجوز دفع النجوم إليه إن قلنا زال ملكه وصار محجورا عليه فإن دفعها إليه فعلى ما ذكرناه فرع يجوز أن يكاتب عبده المرتد كما يجوز بيعه وتدبيره وإعتاقه