وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال وضعت عنه النجوم أو أعتقته فإن خرج من الثلث عتق كله وإن لم يكن له مال سواه فإن اختار العجز عتق ثلثه ورق ثلثاه وإن اختار بقاء الكتابة فإن كانت النجوم مثل القيمة فالأصح أنه يعتق ثلثه وتبقى الكتابة في الثلثين والثاني لا يعتق ثلثه حتى يسلم للورثة ثلثاه إما بأداء نجوم الثلثين وإما بالعجز وإن كان بين النجوم والقيمة تفاوت اعتبر خروج الأقل منهما من الثلث وقد ذكرنا جميع هذا ووجوهه وطرق حسابه في الوصايا ولو أوصى بإعتاق مكاتبه أو إبرائه أو وضع النجوم عنه نظر أيخرج من الثلث أم لا ويكون الحكم كما لو أعتقه السيد أو أبرأه إلا أنه يحتاج إلى إنشاء عتق وإبراء بعد موت السيد ولو كاتب في صحته وقبض النجوم في مرض موته أو قبضها وارثه بعد موته صح القبض وكانت الكتابة من رأس المال كما لو باع بمحاباة في الصحة وقبض الثمن في المرض ولو أقر في المرض أنه قبض النجوم في الصحة أو في المرض قبل إقراره وكان الاعتبار من رأس المال لأنه أقر بما يقدر على إنشائه ولأن الإقرار لغير الوارث يستوي فيه الصحة والمرض فصل لا يشترط لصحة الكتابة إسلام السيد بل تصح كتابة الكافر كإعتاقه وفي كتابة المرتد خمسة أقوال منصوصة ومخرجة أظهرها البطلان والثاني تصح والثالث موقوف على إسلامه والرابع يصح قبل الحجر عليه وإن قلنا يصير محجورا عليه بنفس الردة والخامس يصح قبل أن يصير عليه حجرا إما بنفس الردة وإما