وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كل سنة عشرة جاز ولو قال تؤدي بعضها عند انقضاء نصف المدة والباقي عند تمامها لم يجز ولو قال تؤديها في عشر سنين لم يجز على الصحيح وقيل يجوز ويوزع المال على عدد السنين ولو قال في كل شهر كذا وفي سنة كذا فهل هو مجهول أم يحمل على أول الشهر والسنة وجهان كنظيره في السلم وكذا لو قال في يوم كذا ولو قال في وسط السنة فهل هو مجهول أم يحمل على نصفها لأنه الوسط الحقيقي وجهان ولو قال تؤديها إلى عشر سنين لم يجز لأنه كتابة إلى أجل واحد ولو قال كاتبتك على مائة تؤديها إلى ثلاثة أشهر قسط كل شهر عند انقضائه جوزه ابن سريج ومنعه ابن أبي هريرة وغيره إذا لم يعلم حصة كل شهر ولو كاتب على دينار إلى شهر ودينارين إلى شهر على أنه إذا أدى الأول عتق ويؤدي الدينارين بعد العتق ففي صحة الكتابة القولان فيما إذا جمعت الصفقة عقدين مختلفين فرع هل يشترط بيان موضع تسليم النجوم ذكر ابن كج أن فيه المذكور في السلم وذكر خلافا في أنه لو عين موضع فخرب هل يسلم فيه أم في أقرب المواضع إليه فرع لو كاتب على مال الغير فسدت الكتابة فإن أذن رب المال يعطيه لسيده فأعطاه عتق وإن أعطاه بغير إذن المالك لم يعتق بخلاف ما إذا قال إن أديت إلي هذا فأنت حر فإنه إذا أداه عتق